تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم 03 لسنة 2026 بشأن قياس انبعاثات غازات الدفيئة والإبلاغ عنها والتحقق منها في الإمارة يوم 21 سبتمبر. ويلزم القرار المنشآت المشمولة بتقديم تقارير الانبعاثات للتحقق منها من قبل محققين مسجلين ومعتمدين لدى الهيئة، بحسب وكالة أنباء الإمارات. ويحدد متطلبات الكفاءة الفنية والاستقلالية للمحققين، إضافة إلى قواعد إعداد تقارير التحقق.

وتسري القواعد على المنشآت العاملة في القطاعات المستهدفة التي تبلغ انبعاثاتها الحد المحدد في القرار أو تتجاوزه. ويتعين على المشغلين إعداد خطط قياس وتقارير، والتحقق من البيانات وتسجيل المنشآت؛ ويمكن للمنشآت غير المشمولة المشاركة طوعاً بالتنسيق مع الهيئة والجهة المنظمة لنشاطها. وستدير الهيئة قاعدة رقمية لتلقي تقارير الانبعاثات والتحقق منها وتخزينها وأرشفتها وتوثيق مصادرها. ولم يذكر الإعلان القيمة الرقمية للحد، ولا يعني أن القواعد تشمل جميع منشآت أبوظبي.